الشيخ علي المشكيني

258

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو أعار بيتاً ، فنقبه المعير ، وسرق منه مالًا للمستعير ، قطع . وكذا لو أجر بيتاً ، وسرق منه مالًا للمستأجر .

--> ( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 33 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 512 .